توجه اليشيحات تحت إ رشاف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول ، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها يف المادة 169 أعلاه
المادة 240
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
توجه اليشيحات تحت إ رشاف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول ، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها يف المادة 169 أعلاه