المادة 240

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

توجه اليشيحات تحت إ رشاف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول ، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها يف المادة 169 أعلاه

المادة 240 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi