إن الميشح ري المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظه ري رشيف بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، بصفتهم قضاة يف درجتهم المطابقة ، ويدرجون يف الرتبة ال يت يساوي رقمها الاستدلاليى أو يفوق مبا رشة الرقم الاستدلاليى الحاصل ري عليه يف درجتهم الأصلية ، وإذا تم إدراجهم يف رقم استدلاليى معادل ، احتفظوا يف حدود سنت ري بالأقدمية يف رتبتهم القديمة
المادة 241
مدونة المحاكم المالية
