ابتداء من تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ، تعت ري درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس ، يف طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . يمكن أن يع ري قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء أك ري من خمس ( )5 سنوات يف الخدمة الفعلية بالدرجة . ويمكن أن يشارك القضاة من الدرجة الثالثة ، الذين يتوفرون على ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 172 أعلاه ، يف مباراة توظيف الملحق ري القضائي ري ، وإذا نجحوا يف هذه المباراة ، وجب إعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه يف المادة 174 أعلاه ، وتعيينهم قضاة من الدرجة الثانية
المادة 243
مدونة المحاكم المالية
