المادة 244

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاري خ دخول هذا القانون ح ري التنفيذ يف رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن المدد ال يت قضاها القضاة المذكورون يف رخصة مرض أو رخصة من أجل الولادة ، قبل دخول هذا القانون ح ري التنفيذ ، تعت ري لتحديد المدد القصوى لرخص المرض والولادة المنصوص عليها يف هذا القانون

المادة 244 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi