يع ري الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ ، قضاة من الدرجة الثانية ، ابتداء من تاري خ تعيينهم للعمل بالمجلس
المادة 245
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يع ري الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ ، قضاة من الدرجة الثانية ، ابتداء من تاري خ تعيينهم للعمل بالمجلس