المادة 246

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية ، المزاول ري لعملهم بالمجلس بتاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ يف الدرجات المطابقة المنصوص عليها يف هذا الكتاب ، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية يف الرتبة والرقم الاستدلاليى والأقدمية . ويحتفظ بالقضاة المؤقت ري من الدرجة الثانية المزاول ري عملهم بالمجلس بتاري خ دخول هذا الكتاب ح ري التنفيذ ، بصفة ملحق ري قضائي ري مع الاحتفاظ بنفس الوضعية يف الأقدمية . 91 مدونة المحاكم المالية

المادة 246 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi