يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور رشوع المجالس الجهوية يف ممارسة مهامها . و يف انتظار تأليف هذا المجلس ، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليها يف الجزء الرابع من القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات
المادة 247
مدونة المحاكم المالية
