المادة 247

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور رشوع المجالس الجهوية يف ممارسة مهامها . و يف انتظار تأليف هذا المجلس ، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليها يف الجزء الرابع من القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 247 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi