ينسخ ، مع مراعاة مقتضيات المادت ري 243 و 247 أعلاه ، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور ، يظل العمل جاريا بها إلى ح ري تعويضها أو نسخها
المادة 248
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
ينسخ ، مع مراعاة مقتضيات المادت ري 243 و 247 أعلاه ، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور ، يظل العمل جاريا بها إلى ح ري تعويضها أو نسخها