المادة 248

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

ينسخ ، مع مراعاة مقتضيات المادت ري 243 و 247 أعلاه ، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور ، يظل العمل جاريا بها إلى ح ري تعويضها أو نسخها

المادة 248 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi