يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة ، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقياح من اقياحات المستشار المقرر . ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته ، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة . وبعد المناقشة ، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضا وكاتب الضبط ، تتداول الهيئة وتتخذ يف شأن كل اقياح إجراء يتم تسجيله على طرة التقرير من طرف رئيس الهيئة . ويمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميليى . ويحصركل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت استشاري . وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها
المادة 36
مدونة المحاكم المالية
