المادة 37

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمو يم بت يف الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نها ين . وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات ال يت يتوجب على المحاسب العمو يم القيام بها يف مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة ال يت على المحاسب العمو يم القيام بها بمقتض القوان ري والأنظمة الجاري بها العمل ، أمر المجلس المحاسب العمو يم بواسطة قرار تمهيدي بتقديم ت رييراته كتابة ، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ ال يت يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمو يم المع يت ، وذلك داخل أجل يحدده له المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهر ، ويشي مفعوله ابتداء من تاري خ تبليغ القرار التمهيدي . وعند انصرام هذا الأجل ، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا يف انتظار أن يبت يف القضية بقرار نها ين داخل أجل أقصاه سنة ، ابتداء من تاري خ صدور القرار التمهيدي . وإذا تب ري من خلال التحقيق يف الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود مخالفة من 16 مدونة المحاكم المالية المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده ، اتخذت الهيئة قرارا توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون . وإذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناض مكونة لتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول

المادة 37 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi