المادة 38

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا لم يجب المحاسب العمو يم يف الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس ، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون

المادة 38 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi