إذا لم يجب المحاسب العمو يم يف الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس ، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون
المادة 38
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
إذا لم يجب المحاسب العمو يم يف الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس ، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون