المادة 39

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة . يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ القرار النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية