يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة . يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ القرار النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية
المادة 39
مدونة المحاكم المالية
