المادة 40

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يدخل القرار النها ين للمجلس أي تغي ري على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محاسبية ، غ ري أن المجلس يكلف المحاسب العمو يم يف حالة عدم صحة ترحيل بقية الحساب المحددة بقرار سابق ، بإدراج حسابات التسوية يف الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسي ري الجاري . وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمو يم : .1 بريء الذمة؛ .2 يف حسابه فائض؛ .3 يف حسابه عجز . ف يف الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمو يم بصفة نهائية ، والإذن عند الاقتضاء ، بإرجاع ضمانه الماليى ورفع اليد عن التقييدات الميتبة على ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه . 17 مدونة المحاكم المالية و يف الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر ، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمو يم لسد عجز ظنه موجودا أذن له يف القرار بالالتجاء إلى السلطات الإدارية لاسيجاع المبالغ المذكورة بعد تقديم الم ريرات اللازمة . و يف الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار . غ ري أن الطعن يوقف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل . ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات الت رشيعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة ، أو عند الاقتضاء ، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية . الفرع الثالث التسيي بحكم الواقع المادة 41 يبت المجلس يف حسابات المحاسب ري بحكم الواقع . ويعت ري المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يبا رش من غ ري أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم يف ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس ، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمو يم بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست يف ملك الأجهزة المذكورة ، ولكن المحاسب ري العمومي ري يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوان ري والأنظمة الجاري بها العمل . وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعت ري مشاركا مسؤولا عن التسي ري بحكم الواقع ، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية ، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة يف بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق ، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو ت رييرات أو أصول صورية

المادة 40 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi