بعده ، ضح المجلس بهذا التسي ري وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية . وإذا تب ري من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده
المادة 41
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
بعده ، ضح المجلس بهذا التسي ري وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية . وإذا تب ري من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده