يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعني ري بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسب ري العمومي ري بصرف النظر عن حق المجلس يف التصدي للنظر فيها بصفة مبا رشة ، استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق يف الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص . 18 مدونة المحاكم المالية
المادة 42
مدونة المحاكم المالية
