إذا اعت ري المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع ، أمره يف نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين . وتطبق على المحاسب ري بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه
المادة 43
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
إذا اعت ري المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع ، أمره يف نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين . وتطبق على المحاسب ري بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه