المادة 43

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا اعت ري المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع ، أمره يف نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين . وتطبق على المحاسب ري بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه

المادة 43 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi