يمكن للمجلس ، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون ، أن يحكم على المحاسب بحكم الواقع ، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية ، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ ال يت تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غ ري قانونية . الفرع الرابع طرق الطعن استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا
المادة 44
مدونة المحاكم المالية
