يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشيكة . ويحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل . وتودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار النها ين . وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يع ري الرئيس الأول مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق . وبطلب من المستشار المقرر ، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى ال يت يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري يوما الموالية لتاري خ تبليغها ، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها . ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والت رييرات ، 19 مدونة المحاكم المالية ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات ال يت يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى ع ري المكان
المادة 45
مدونة المحاكم المالية
