يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشيكة . ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى . وتتم با يف الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادت ري 34 و 35 أعلاه
المادة 46
مدونة المحاكم المالية
