المادة 46

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشيكة . ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى . وتتم با يف الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادت ري 34 و 35 أعلاه

المادة 46 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi