إذا رأت هيئة الغرف المشيكة أن طلب الاستئناف لا يستو يف جميع ال رشوط الشكلية المطلوبة ، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول . وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف ، بتت يف الجوهر ، وأصدرت قرارا نهائيا يف حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه . وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف ، طبقت المسطرة المنصوص عليها يف المادة 37 أعلاه . استئناف أحكام المجالس الجهوية
المادة 47
مدونة المحاكم المالية
