المادة 47

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا رأت هيئة الغرف المشيكة أن طلب الاستئناف لا يستو يف جميع ال رشوط الشكلية المطلوبة ، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول . وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف ، بتت يف الجوهر ، وأصدرت قرارا نهائيا يف حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه . وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف ، طبقت المسطرة المنصوص عليها يف المادة 37 أعلاه . استئناف أحكام المجالس الجهوية

المادة 47 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi