المادة 48

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يبت المجلس يف طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية والمنصوص عليها يف الفصل الأول من الباب الثا ين من الكتاب الثا ين من هذا القانون ، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمو يم أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل الملك أو الممثل القانو ين للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية . ويوجه ملف الاستئناف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس . ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع طلب الاستئناف 20 مدونة المحاكم المالية وكذا جميع المستندات ال يت يراها ضورية . ومبا رشة بعد تسجيل عريضة الاستئناف ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يع ري مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق . وبطلب من المستشار المقرر ، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى ال يت يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغها ، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها . ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات أو الت رييرات ، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات ال يت يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى ع ري المكان . وتتم با يف الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها يف المادت ري 46 و 47 أعلاه . الطعن بالنقض

المادة 48 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi