يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ست ري ( )60 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار النها ين الصادراستئنافيا عن المجلس ، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أوعدم احيام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية داخل نفس الأجل . ويتم التحقيق والبت يف طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية . طلب المراجعة
المادة 49
مدونة المحاكم المالية
