يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا . ويخول نفس الحق إلى الوكيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والخازن العام للمملكة . 21 مدونة المحاكم المالية ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس ، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل ال يت يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالت رييرات ال يت تستند إليها العريضة . ويحيل الرئيس الأول الطلب إلى هيئة المجلس ال يت كانت قد أصدرت القرار . وتبت هذه الهيئة يف الطلب بقرار تمهيدي ، يبلغ إلى الأطراف المعنية ال يت يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وت رييراتها . وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة ، تبت الهيئة يف طلب المراجعة بقرار نها ين . ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة يف ع رش سنوات ابتداء من تاري خ تبليغ قرار المجلس ، و يف حالة تقديمه لغ ري صالح المحاسب العمو يم ، يحدد هذا الأجل يف أربع ( )4 سنوات . ولا يمكن تقديم طلب مراجعة القرارات ال يت يصدرها المجلس استئنافيا إلا ابتداء من اليوم المواليى لتاري خ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة ال ر يشء المق يض به . ويخول الحق يف طلب المراجعة بعد انصرام أجل الست ري ( )60 يوما المنصوص عليها يف المادة 49 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقض . الفصل الثا نن التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية الفرع الأول الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية
المادة 50
مدونة المحاكم المالية
