المادة 51

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس المجلس مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، كل يف حدود الاختصاصات المخولة له ، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده . وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية : - مرافق الدولة؛ 22 مدونة المحاكم المالية - المؤسسات العمومية؛ - ال رشكات أو المقاولات ال يت تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشيكة بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش ، أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛ - ال رشكات أو المقاولات ال يت تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشيكة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار

المادة 51 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi