لا يخضع للاختصاص القضا ين للمجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة
المادة 52
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
لا يخضع للاختصاص القضا ين للمجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة