إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده بأمركتا ر ين صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسليى أو عن أي شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتا ر ين مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه . الفرع الثا نن المخالفات
المادة 53
مدونة المحاكم المالية
