المادة 53

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده بأمركتا ر ين صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسليى أو عن أي شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتا ر ين مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه . الفرع الثا نن المخالفات

المادة 53 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi