المادة 54

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه ، يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم ، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية : - مخالفة قواعد الاليام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ - عدم احيام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ - مخالفة النصوص الت رشيعية والتنظيمية الخاصة بتدب ري شؤون الموظف ري والأعوان؛ - مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ - مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص الت رشيعية الجاري بها العمل؛ - مخالفة قواعد تدب ري ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛ 23 مدونة المحاكم المالية - التقييد غ ري القانو ين لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات؛ - إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غ ري صحيحة؛ - عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الصريبية الجاري بها العمل بالواجبات الميتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غ ري قانونية لبعض الملزم ري بالصريبة؛ - حصول الشخص لنفسه أو لغ ريه على منفعة غ ري م ريرة نقدية أو عينية؛ - إلحاق ضر بجهاز عمو يم يتحملون داخله مسؤوليات ، وذلك بسبب الإخلال الخط ري يف المراقبة ال يت هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقص ري المتكرر يف القيام بمهامهم الإ رشافية

المادة 54 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi