مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه ، يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم ، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية : - مخالفة قواعد الاليام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ - عدم احيام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ - مخالفة النصوص الت رشيعية والتنظيمية الخاصة بتدب ري شؤون الموظف ري والأعوان؛ - مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ - مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص الت رشيعية الجاري بها العمل؛ - مخالفة قواعد تدب ري ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛ 23 مدونة المحاكم المالية - التقييد غ ري القانو ين لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات؛ - إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غ ري صحيحة؛ - عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الصريبية الجاري بها العمل بالواجبات الميتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غ ري قانونية لبعض الملزم ري بالصريبة؛ - حصول الشخص لنفسه أو لغ ريه على منفعة غ ري م ريرة نقدية أو عينية؛ - إلحاق ضر بجهاز عمو يم يتحملون داخله مسؤوليات ، وذلك بسبب الإخلال الخط ري يف المراقبة ال يت هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقص ري المتكرر يف القيام بمهامهم الإ رشافية
المادة 54
مدونة المحاكم المالية
