(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمو يم وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، إذا لم يقوموا بالمراقبات ال يت هم ملزمون بها ، بمقتض القوان ري والأنظمة الجاري بها العمل ، على الوثائق المتعلقة بالاليام بالنفقات . يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل مراقب ماليى وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات ال يت هم ملزمون بها بمقتض القوان ري والأنظمة الجاري بها العمل ، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم ، وذلك لأجل التأكد من : - مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المع يت بالأمر؛ - م رشوعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات الم ريمة مع الغ ري وبمنح الإعانات المالية؛ - صفة الأشخاص المؤهل ري بمقتض النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقياحات الاليام بالنفقات . غ ري أن المراقب ري أو المحاسب ري العمومي ري إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة ال يت عليهم القيام بها على قرارات الاليام بالنفقات ، وكذا المراقب ري المالي ري لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده . 24 مدونة المحاكم المالية
المادة 55
مدونة المحاكم المالية
