(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل محاسب عمو يم وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات ال يت هم ملزمون بالقيام بها بمقتض القوان ري والأنظمة الجاري بها العمل . ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات : - إذا لم يقوموا بمراقبة م رشوعية تحصيل وتييل المداخيل المرصدة يف صناديقهم؛ - إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غ ري صحيحة؛ - إذا حصلوا لأنفسهم أو لغ ريهم على منفعة غ ري م ريرة نقدية أو عينية؛ غ ري أن المحاسب العمو يم الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات المواد من 37 إلى 40 أعلاه ، لا يمكن متابعته لنفس الأسباب يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية ، كما أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده لا تطبق على المحاسب العمو يم . الفرع الثالث المسطرة
المادة 56
مدونة المحاكم المالية
