يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس . ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة : - رئيس الحكومة؛ - رئيس مجلس النواب؛ - رئيس مجلس المستشارين؛ - الوزير المكلف بالمالية؛ - الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظف ري أو الأعوان العامل ري تحت سلطتهم ، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤول ري والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها . 25 مدونة المحاكم المالية
المادة 57
مدونة المحاكم المالية
