المادة 58

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجوز للوكيل العام للملك ، بناء على الوثائق ال يت يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى ال يت يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر : - إما المتابعة ، ويلتمس يف هذه الحالة من الرئيس الأول تعي ري مستشار مقرر يكلف بالتحقيق ، كما يخ ري الأشخاص المعني ري حسب الكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية ، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى محكمة النقض ، ويخ ري كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة ال يت ينت يم أوكان ينت يم إليها الموظف أو العون المتابع ، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء ، الوزير المعهود إليه بالوصاية؛ - وإما حفظ القضية ، إذا تب ري له أن لا دا يع للمتابعة ، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة ال يت عرضت عليه القضية . ويمكن للوكيل العام للملك أن يياجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية ال يت يتوصل بها ، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد من 54 إلى 56 أعلاه

المادة 58 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi