يف حالة المتابعة ، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة ، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليم ري طبقا للكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف قانون المسطرة الجنائية . وتدون جلسات الاستماع يف محاض يضبطها كاتب الضبط ، وإذا لم يستجب المع يت بالأمر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر ، رفع هذا الأخ ري تقريرا للرئيس الأول للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أدناه . وتكون أعمال التحقيق شية ، ويتابع الوكيل العام للملك س ريها الذي يطلعه عليه المستشار المقرر
المادة 59
مدونة المحاكم المالية
