عند الانتهاء من التحقيق ، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته يف أجل خمسة ع رش ( )15 يوما يبتدئ من تاري خ هذا التوصل . 26 مدونة المحاكم المالية
المادة 60
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
عند الانتهاء من التحقيق ، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته يف أجل خمسة ع رش ( )15 يوما يبتدئ من تاري خ هذا التوصل . 26 مدونة المحاكم المالية