المادة 60

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

عند الانتهاء من التحقيق ، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته يف أجل خمسة ع رش ( )15 يوما يبتدئ من تاري خ هذا التوصل . 26 مدونة المحاكم المالية

المادة 60 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi