المادة 61

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يبلغ المع يت بالأمر ، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها يف المادة 58 أعلاه ، بأنه يجوز له ، داخل أجل خمسة ع رش ( )15 يوما ، يبتدئ من تاري خ تسلم هذا التبليغ ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه ، إما شخصيا أو بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف ال يت يرغب فيها على نفقته . ويثبت تاري خ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط . ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة . ويجوز للمع يت بالأمر ، خلال الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لاطلاعه على الملف ، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه . وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك

المادة 61 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi