يجوز للمع يت بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه يف المادة 61 أعلاه
المادة 62
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يجوز للمع يت بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه يف المادة 61 أعلاه