المادة 62

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجوز للمع يت بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه يف المادة 61 أعلاه

المادة 62 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi