إذا تب ري للرئيس الأول بعد فحص الملف ، أن القضية جاهزة للبت ، أمر بإدراجها يف جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . ويستدع المع يت بالأمر قبل تاري خ انعقاد الجلسة بخمسة ع رش ( )15 يوما على الأقل
المادة 63
مدونة المحاكم المالية
