المادة 63

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا تب ري للرئيس الأول بعد فحص الملف ، أن القضية جاهزة للبت ، أمر بإدراجها يف جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . ويستدع المع يت بالأمر قبل تاري خ انعقاد الجلسة بخمسة ع رش ( )15 يوما على الأقل

المادة 63 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi