يتولى رئيس الهيئة يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية الإ رشاف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة . ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا . و يف بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره ، ويدع المع يت بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وت رييراته . يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبول ري الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع الت رييرات ال يت يراها كافية ، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة ، و يف هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك . ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته . 27 مدونة المحاكم المالية ويمكن إلقاء أسئلة على المع يت بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس . ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضورية . ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليم ري طبقا للكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف قانون المسطرة الجنائية . ويكون المع يت بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلام . ويتم التداول يف الهيئة ، ويشارك المستشار المقرر يف المداولات بصوت تقريري ، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات ، و يف حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس
المادة 64
مدونة المحاكم المالية
