يصدر المجلس قراره يف جلسة يستدع لها المع يت بالأمر أو من ينوب عنه يف أجل أقصاه شهران من تاري خ إدراج القضية يف المداولة ، ويبلغ هذا القرار إلى المع يت بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت وإلى الوكيل العام للملك إلى الجهة ال يت رفعت القضية إلى المجلس والممثل ري القانوني ري للأجهزة المعنية ، وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره . الفرع الرابع العقوبات
المادة 65
مدونة المحاكم المالية
