يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أك ري من المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف ( )1.000 درهم عن كل مخالفة ومن غ ري أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية ال يت كان يتقاضاها المع يت بالأمر عند تاري خ ارتكاب المخالفة . غ ري أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع ( )4 مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر . وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت يف خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته ، قض على المع يت بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد ، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانو ين ابتداء من تاري خ ارتكاب المخالفة . 28 مدونة المحاكم المالية وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده
المادة 66
مدونة المحاكم المالية
