إذاكان مرتكب المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، يستفيد من أجرة غ ري عمومية ، تحسب الغرامة ال يت يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا لل رشوط المحددة يف المادة السابقة . وإذا كان لا يتقاض أجرة ، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة يف سلم الأجور رقم
المادة 67
مدونة المحاكم المالية
