المادة 67

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذاكان مرتكب المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، يستفيد من أجرة غ ري عمومية ، تحسب الغرامة ال يت يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا لل رشوط المحددة يف المادة السابقة . وإذا كان لا يتقاض أجرة ، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة يف سلم الأجور رقم

المادة 67 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi