يتعرض المع يت بالأمر والشهود الذين لا يجيبون يف الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أداء اليم ري ، أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس مائة ( )500 درهم إلى أل يف ( )2000 درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الأول . الفرع الخامس طرق الطعن استئناف القرارات الصادرة عن المجلس نف ميدان التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية
المادة 69
مدونة المحاكم المالية
