المادة 70

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن أن تستأنف قرارات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشيكة . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل