يمكن أن تستأنف قرارات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشيكة . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل
المادة 70
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يمكن أن تستأنف قرارات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشيكة . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل