المادة 71

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يخول الحق يف الاستئناف إلى المع يت بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر 29 مدونة المحاكم المالية والوكيل العام للملك وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة المعنية . ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار . وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك . ويع ري الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك ، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غ ري المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق يف القضية ابتدائيا . وبناء على طلب المستشار المقرر ، تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية ، ال يت يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغها ، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها ، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه . وتبت هيئة الحكم أولا يف مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا ، وإذا اعت ريت أن طلب الاستئناف مقبول ، بتت يف الجوهر . استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية نف ميدان التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية

المادة 71 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi