يخول الحق يف الاستئناف إلى المع يت بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر 29 مدونة المحاكم المالية والوكيل العام للملك وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة المعنية . ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار . وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك . ويع ري الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك ، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غ ري المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق يف القضية ابتدائيا . وبناء على طلب المستشار المقرر ، تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية ، ال يت يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغها ، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها ، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه . وتبت هيئة الحكم أولا يف مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا ، وإذا اعت ريت أن طلب الاستئناف مقبول ، بتت يف الجوهر . استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية نف ميدان التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية
المادة 71
مدونة المحاكم المالية
