يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس . وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي ، يلتمس من الرئيس الأول تعي ري مستشار مقرر مكلف بالتحقيق . وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية ال يت يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغها ، وعند الاقتضاء ، كل المستندات المقدمة لدعمها . ويتم إجراء با يف مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من هذا القانون . وتبت الهيئة أولا يف مسألة قبول طلب الاستئناف ، وإذا اعت ريت طلب الاستئناف مقبولا ، بتت يف الجوهر . 30 مدونة المحاكم المالية الطعن بالنقض
المادة 72
مدونة المحاكم المالية
