يحق للمع يت بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام محكمة النقض ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف المادة 49 أعلاه . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . طلب المراجعة
المادة 73
مدونة المحاكم المالية
