يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يمكن للمع يت بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض ، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس . ويخول نفس الحق يف طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المع يت بالأمر أو الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة يف ع رشة ( )10 سنوات ابتداء من تاري خ تبليغ قرار المجلس ، و يف حالة تقديمه لغ ري صالح المع يت بالأمر يحدد هذا الأجل يف أربع ( )4 سنوات . ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط ، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل ال يت يحتج بها الطالب وأن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالت رييرات المستند إليها يف العريضة . ويتم إجراء با يف المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه . الفصل الثالث مراقبة التسيي ومراقبة استعمال الأموال الفرع الأول مراقبة التسيي
المادة 74
مدونة المحاكم المالية
