يراقب المجلس تسي ري الأجهزة المشار إليها يف المادة 76 بعده ، لأجل تقديره من حيث الكيف ، والإدلاء ، عند الاقتضاء ، باقياحات حول الوسائل الكفيلة بتحس ري طرقه والزيادة يف فعاليته ومردوديته . 31 مدونة المحاكم المالية وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسي ري ، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف و رشوط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة . وتشمل مراقبة المجلس كذلك م رشوعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة . ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته ، تضمن التسي ري الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة . ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاري ع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل م رشوع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة
المادة 75
مدونة المحاكم المالية
