المادة 76

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس المجلس رقابته على : .1 مرافق الدولة؛ .2 المؤسسات العمومية؛ .3 المقاولات المخولة الامتياز يف مرفق عام أو المعهود إليها بتسي ريه ، باستثناء تلك ال يت تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛ .4 ال رشكات والمقاولات ال يت تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشيكة بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛ .5 ال رشكات والمقاولات ال يت تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشيكة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم يف رأسمال أو سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛ .6 أجهزة الضمان الاجتما يع كيفما كان شكلها ، ال يت تتلف من أحد الأجهزة المنصوص عليها يف الفقرات أعلاه مساعدات مالية يف شكل مساهمات من أرباب العمل أو يف شكل إعانات . وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها يف الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وفق الكيفيات المنصوص عليها يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاض الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسب ري المعتمدين والمراقب ري الداخلي ري والخارجي ري . 32 مدونة المحاكم المالية

المادة 76 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi