يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة ( )1500 إلى سبعة آلاف وخمسمائة ( )7500 درهم . وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة لا تزيد على سنتين . 42 الأمانة العامة للحكومة
المادة 136
مدونة الأدوية والصيدلة
