المادة 135

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف